ابن كثير
285
البداية والنهاية
الفضل . قال : كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثوبين أبيضين وفي رواية سحولية . فالله أعلم . وروى الحافظ ابن عساكر : من طريق أبي طاهر المخلص ، ثنا أحمد بن إسحاق البهلول ، ثنا عباد بن يعقوب . ثنا شريك عن أبي إسحاق . قال : وقعت على مجلس بني عبد المطلب وهم متوافرون ، فقلت لهم : في كم كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ قالوا : في ثلاثة أثواب ليس فيها قميص ولا قباء ولا عمامة قلت : كم أسر منكم يوم بدر ؟ قالوا : العباس ونوفل وعقيل . وقد روى البيهقي من طريق الزهري عن علي بن الحسين زين العابدين أنه قال : كفن رسول الله في ثلاثة أثواب أحدها برد حمراء حبرة . وقد ساقه الحافظ ابن عساكر من طريق في صحتها نظر عن علي بن أبي طالب . قال : كفنت رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثوبين سحوليين وبرد حبرة . وقد قال أبو سعيد بن الأعرابي : حدثنا إبراهيم بن الوليد ثنا محمد بن كثير ، ثنا هشام ، عن قتادة ، عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة . قال : كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ريطتين وبرد نجراني . وكذا رواه أبو داود الطيالسي عن هشام وعمران القطان عن قتادة عن سعيد ، عن أبي هريرة به . وقد رواه الربيع بن سليمان عن أسد بن موسى ، ثنا نصر بن طريف ، عن قتادة ثنا ابن المسيب عن أم سلمة : أن رسول الله كفن في ثلاثة أثواب أحدها برد نجراني . وقال البيهقي : وفيما روينا عن عائشة بيان سبب الاشتباه على الناس وأن الحبرة أخرت عنه . والله أعلم ، ثم روى الحافظ البيهقي من طريق محمد بن إسحاق بن خزيمة ، ثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي ، عن حميد بن عبد الرحمن الرؤاسي ، عن حسن بن صالح ، عن هارون بن سعيد . قال : كان عند علي مسك فأوصى أن يحنط به ، وقال هو من فضل حنوط رسول الله صلى الله عليه وسلم ( 1 ) . ورواه من طريق إبراهيم بن موسى عن حميد عن حسن عن هارون عن أبي وائل عن علي فذكره . كيفية الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم وقد تقدم الحديث الذي رواه البيهقي من حديث الأشعث بن طليق ، والبزار من حديث الأصبهاني كلاهما عن مرة عن ابن مسعود : في وصية النبي صلى الله عليه وسلم أن يغسله رجال أهل بيته ، وأنه قال : كفنوني في ثيابي هذه أو في يمانية أو بياض مصر ، وأنه إذا كفنوه يضعونه على شفير قبره ثم يخرجون عنه حتى تصلي عليه الملائكة ، ثم يدخل عليه رجال أهل بيته فيصلون عليه ، ثم الناس بعدهم فرادى . الحديث بتمامه وفي صحته نظر كما قدمنا . والله أعلم . وقال محمد بن إسحاق : حدثني الحسين بن عبد الله بن عبيد الله بن عباس ، عن عكرمة عن ابن عباس . قال : لما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم أدخل الرجال فصلوا عليه بغير إمام أرسالا حتى فرغوا ، ثم أدخل النساء فصلين عليه ، ثم أدخل الصبيان فصلوا عليه ، ثم أدخل العبيد فصلوا عليه أرسالا ، لم يأمهم على رسول الله صلى الله عليه وسلم أحد ( 2 ) . وقال الواقدي : حدثني أبي بن عياش بن سهل بن سعد ، عن أبيه عن جده قال : لما أدرج
--> ( 1 ) أخرجه البيهقي في الدلائل ج 7 / 249 . ( 2 ) رواه ابن هشام في السيرة ج 4 / 314 . والبيهقي في الدلائل ج 7 / 250 .